تعقد المحكمة الدستورية العليا جلسة صباح اليوم الأحد لنظر الطعن بعدم دستورية نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والتي تنص علي أن تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن، وذلك أمام هيئة المفوضين. كما قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة السادسة- حجز طعن والد وولي أمر تلميذة- في الشق العاجل- علي حكم محكمة القضاء الإداري بعدم أحقيته في اختيار نوع التعليم والمؤسسة التي تتعلم فيها ابنته للحكم بجلسة 18 نوفمبر الجاري. كانت المحكمة الإدارية العليا سبق أن صرحت لوالد التلميذة بالطعن علي نص المادة أمام المحكمة الدستورية العليا، أثناء نظرها الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري الذي جاء بأسباب الحكم لصالح حق الزوجة الحاضنة في تحديد المدرسة التي تتلقي منها الأبنية التعليمية، حيث إن والد التلميذة لا يملك ولاية أمر ابنته تعليمياً طبقا لنص المادة 54 من قانون الطفل الجديد.
وجاء بأسباب الطعن عدم دستورية نص المادة التي منحت ولاية أمر الصغير للحاضن، أن المادة تخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية صدر الرئيسي للتشريع، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.
ومن أسباب الطعن أن الولاية التعليمية هي جوهر الولاية الطبيعية لأنها هي التي تحدد طريقة تنشئة الصغار والإشراف عليهم والتوجيه والرقابة عليهم، وأن نزع هذا الحق من الأب يتسبب في ضياع مصلحة الطفل ويؤدي إلي حدوث تنازع بين العصبيات والأرحام، مما يحدث خللاً مركباً في المجتمع والتنشئة والبناء النفسي للصغار.
وجاء بأسباب الطعن أن من أدلة أحقية الأب في ولاية الأطفال أنه مكلف بالإنفاق علي تربيتهم حتي لو كانت الحاضنة تعمل وذات مال. كما أن اختيار الأب نوع التعليم والمؤسسة التي يتعلم فيها الصغير ضرورة، لأنه هو الذي سيستكمل تعليمه بعد تسلمه عندما تنتهي فترة الحضانة التي هي مؤقتة
جريدة الدستور
وجاء بأسباب الطعن عدم دستورية نص المادة التي منحت ولاية أمر الصغير للحاضن، أن المادة تخالف المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية صدر الرئيسي للتشريع، فلا يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها.
ومن أسباب الطعن أن الولاية التعليمية هي جوهر الولاية الطبيعية لأنها هي التي تحدد طريقة تنشئة الصغار والإشراف عليهم والتوجيه والرقابة عليهم، وأن نزع هذا الحق من الأب يتسبب في ضياع مصلحة الطفل ويؤدي إلي حدوث تنازع بين العصبيات والأرحام، مما يحدث خللاً مركباً في المجتمع والتنشئة والبناء النفسي للصغار.
وجاء بأسباب الطعن أن من أدلة أحقية الأب في ولاية الأطفال أنه مكلف بالإنفاق علي تربيتهم حتي لو كانت الحاضنة تعمل وذات مال. كما أن اختيار الأب نوع التعليم والمؤسسة التي يتعلم فيها الصغير ضرورة، لأنه هو الذي سيستكمل تعليمه بعد تسلمه عندما تنتهي فترة الحضانة التي هي مؤقتة
جريدة الدستور
الأحد أكتوبر 10, 2010 8:52 pm من طرف Admin
» عدم دستورية المادة 54 من قانون الطفل
الثلاثاء أكتوبر 05, 2010 11:11 pm من طرف Admin
» عقارات مطلوب
الأحد سبتمبر 19, 2010 12:07 am من طرف زائر
» زهور و هدايا
الأحد سبتمبر 19, 2010 12:01 am من طرف زائر
» موضوعك الأول
السبت سبتمبر 18, 2010 8:42 pm من طرف Admin